مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

317

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

لحديث القوم لطلب خبرهم في الخير ( « 1 » ) ، فيكون أعمّ من استراق السمع من جهة أنّ الاستماع يكون سرّاً وجهراً ، وأمّا استراق السمع فلا يكون إلّا سرّاً ، ولكنّه أخصّ من استراق السمع من جهة أنّ التحسّس لا يستعمل إلّا في الخير بينما استراق السمع يستعمل في الخير والشرّ معاً . وقيل : إنّ التحسّس هو طلب الخبر لنفسه فقط ( « 2 » ) ، فيكون أخصّ من استراق السمع ؛ إذ استراق السمع يكون لنفسه ولغيره . ثالثاً - الحكم التكليفي : يحرم استراق السمع والاستماع خفيةً إلى حديث الناس بقصد معرفة أسرارهم وخفاياهم التي لا يرضى الشارع بكشفها للآخرين ؛ لشمول أدلّة النهي عن التجسّس والتفحّص عن عورات الناس ، قال اللَّه تعالى : « وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً » ( « 3 » ) . وروي عن إسحاق بن عمّار أنّه قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تذمّوا المسلمين ولا تتّبعوا عوراتهم ؛ فإنّه من تتبّع عوراتهم تتبّع اللَّه عورته ، ومن تتبّع اللَّه تعالى عورته يفضحه ولو في بيته » ( « 4 » ) . وقد وردت بهذا المضمون روايات ( « 5 » ) كثيرة . والتجسّس والتتبّع يشمل ما إذا كان باستراق السمع أيضاً . وورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « . . . ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصبّ في اذنيه الآنك يوم القيامة » ( « 6 » ) . نعم ، لو لم يترتّب على استراق السمع فساد ولم يكن المسموع من الأسرار والعورات التي لا يرضى الشارع بكشفها فلا يحرم ؛ لعدم الدليل على الحرمة في هذه الصورة ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) القاموس المحيط 2 : 301 . ( 2 ) انظر : لسان العرب 2 : 283 . ( 3 ) الحجرات : 12 . ( 4 ) الكافي 2 : 354 ، ح 2 . ( 5 ) انظر : الكافي 2 : 354 - 355 . ( 6 ) البحار 76 : 340 ، ح 8 . ( 7 ) صراط النجاة 3 : 307 ، تعليقة الخوئي .